ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ
هناك شهود يشهدون على صدقه، فيوافق المشهور بين الأصحاب. و قال في الشرائع: لو أقر المفلس بدين سابق صح، و يشارك المقر له
الغرماء، و كذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له، و فيه تردد، لتعلق حق الغرماء
بأعيان ماله [١]. و قال في المسالك: اعلم أن جملة الأقوال في المسألة أربعة: نفي نفوذ
الإقرار في الدين و العين، اختاره العلامة في الإرشاد و الشهيد و جماعة و إثباته
فيهما، و هو خيرة التذكرة. و ثبوته في العين دون الدين، ذهب إليه ابن إدريس. و
بالعكس، و هو ظاهر المحقق [٢]. الحديث الخامس و العشرون:
و يدل على اشتراط رضا المضمون له في تحقق الضمان، كما هو المشهور.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٩٠.
[٢]المسالك ١/ ٢٣٩.